السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
261
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ج - إباحة المنفعة : اشترط معظم الفقهاء « 1 » أن تكون المنفعة مباحة الاستيفاء . فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرّمة كإجارة المساكن لإحراز المحرّمات والملاهي ، أو الدابة والسيارة ليحمل عليها الخمر ، أو الجارية للغناء . وذهب أبو حنيفة « 2 » إلى جواز استئجار كاتب ليكتب له غناءً أو الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ، أو على حمل الخنزير ، وروي عن أحمد في الأخير قوله بكراهة أكل كرائه ، ولكن يقضى للحمال بالكراء ، والمذهب خلاف ذلك « 3 » . د - إمكان استيفاء المنفعة : يشترط في المنفعة القدرة على استيفائها ، فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ؛ لعدم إمكان الانتفاع بالأرض حينئذٍ « 4 » . ه - - القدرة على التسليم : ممّا يشترط في المنفعة أن تكون مقدورة التسليم والتسلّم للمتعاقدين ، فلا يصحّ إجارة ما لا يقدر المؤجر على تسليمه ، أو ما لا يقدر المستأجر على تسلّمه ؛ لأنّ القدرة على ذلك شرط في صحّة المعاوضات ، وعليه فلا تصحّ إجارة الدابة الفارّة ؛ لانتفاء التسليط والاستيلاء على المنفعة في الخارج « 5 » . وتفصيل الكلام في هذا الشرط يأتي في محلّه . ( انظر : عقد ) و - معلومية المنفعة : المتفق عليه بين الفقهاء اشتراط أن تكون المنفعة معلومة بما يرتفع به الغرر
--> ( 1 ) المبسوط ( للطوسي ) 3 : 56 . المهذب ( لابن البرّاج ) 1 : 470 . المختصر النافع : 177 . الجامع للشرائع : 294 . رياض المسائل 9 : 217 . جواهر الكلام 27 : 307 . العروة الوثقى 5 : 11 . المغني 6 : 134 - 136 . الشرح الصغير 4 : 10 . كشف الحقائق 2 : 157 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 194 . بدائع الصنائع 4 : 184 ، 191 ( 2 ) انظر : بدائع الصنائع 4 : 184 . كشف الحقائق 2 : 157 . ( 3 ) المغني 6 : 134 ، 136 ، 138 . ( 4 ) إصباح الشيعة : 275 . قواعد الأحكام 2 : 288 . جامع المقاصد 7 : 132 - 133 . العروة الوثقى 5 : 11 . الفتاوى الهندية 4 : 411 . بدائع الصنائع 4 : 187 . حاشية القليوبي 3 : 69 - 72 . المهذب ( للشيرازي ) 1 : 396 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 345 . غنية النزوع : 285 . شرائع الإسلام 2 : 186 . قواعد الأحكام 2 : 288 . جواهر الكلام 27 : 308 . مستمسك العروة 12 : 8 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 30 : 226 .